ملخص فقه الأسرة، الطلاق: الأحكام و المقاصد
فقه الأسرة، الطلاق: الأحكام و المقاصد
1- مفهوم الطلاق وحكمه
أ- مفهوم الطلاق- لغة : مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال و الترك.
- اصطلاحا : هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل، بلفظ مخصوص ونحوه، فالذي يرفع قيد النكاح في الحال هو الطلاق البائن، والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة.
- الطلاق حسب مدونة الأسرة : «حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء». مدونة الأسرة المادة 78
- الطلاق مباح في الإسلام، لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى لما ينجم عنه من مشاكل داخل الأسرة والمجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق” وقال الله سبحانه : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا منْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِۚنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾
2- أنواع الطلاق و تعريف العدة
أ- أنواع الطلاق- الطلاق الرجعي : هو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا، أو كان مسبوقا بواحدة، في هدا النوع يكون من حق الزوج أن يرجع عن قرار الطلاق، قبل انقضاء مدة العدة، قال تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذََٰلِكَ إِنْ أَرَادوا إِصْلَاحًا ﴾
- الطلاق البائن : لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها، و بصداق وعقد جديد ويضم نوعان هما:
- الطلاق البائن بينونة صغرى : كل طلاق رجعي انتهت عدته، أو طلاق قبل الدخول، أو طلاق الخلع ،وكل طلاق يوقعه القاضي كالتطليق للضرر ولغيبة الزوج أو سجنه باستثناء التطليق لعدم النفقة والإيلاء.
- الطلاق البائن بينونة كبرى : المكمل للثلاث، وهو ينهي الزوجية بشكل نهائي، فلا يحل له أن يسترجع زوجته إلا أن تتزوج من رجل آخر وتطلق منه دون اتفاق مسبق على ذلك.
- العدة : المدة الزمنية التي تتربص فيها المرأة بنفسها بعد صدور قرار الطلاق، للتأكد الشرعي من براءة الرحم، ورعاية لحق الزوج.
ومن الأحكام المتعلقة بعدة الطلاق:
- إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
- يجوز للزوج الدخول عليها، فإن مسها عد ذلك رجعة و يجب توثيقها.
- وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة.
- استحقاقهما الإرث في بعضهما في حالة موت أحدهما أثناء العدة.
- لا يحل للمرأة أن تتزوج أو تخطب قبل انتهاء العدة.
3- مقاصد الطلاق
- إنهاء الاختلاف و التنافر بين الزوجين.
- تفادي الأضرار النفسية والصحية لزواج فاشل.
- رفع المشقة عن أحد الزوجين.
- إعطاء الزوجين فرصة لبناء حياة جديدة يحقق فيها سعادته.
4- محاذير الانحراف بمقاصد الطلاق
- فيجب على الزوج أداء النفقة و الحقوق كاملة دون اللجوء إلى المحاكم. قال سبحانه : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ ﴾ وإن كان مقدار النفقة لا يفي بتوفير العيش الكريم للأولاد، يجب على الزوج أن يراعي وجه الله في أولاده. قال الله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ﴾